عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

177

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال محمد ، قول أشهب صواب ، قال : وإذا كانت قيمته لو كان عبدا أكثر من ألف ، فليس لمستحقه على قطع يده الفضل ، لأنه / إنما قطع يد أخر ، ولو قتل الولد ، فأخذ له دية ، فللمستحق الأقل من ذلك أو من قيمته ، وقال أشهب ، لا شيء له من ذلك . قال في كتاب ابن سحنون ، والدية للأب ، ولا شيء عليه من قيمتهم ، قال ، ولو كان للولد ولد فقضي لهم بالدية ، ولا شيء على الأب من القيمة ، وكذلك لو ضرب رجل بطنها ، فألقت جنينا ميتا ، فأخذ الأب فيه عشر قيمة الأم ، فلا شيء عليه من قيمة الجنين لمستحقها على الأب ، لا في ماله ولا في تركته . قال في كتاب محمد ، وإن استحقت أنها أم ولد ، فليأخذها ربها وله قيمة ولد أم ولد ، على أنهم أحرار بموت السيد ، إن بقوا إلى ذلك ، قال ، ولو مات المستحق قبل الحكم بالقيمة في الولد ، فلا شيء على الأب ، وإن كانت مكاتبة ، فقد اختلف في قيمة ولدها ، وأحب إلي أن يتعجل قيمتهم ويحسبه من آخر الكتابة ، ما لم يكن أكثر مما بقي من الكتابة فلا يراد ، لأنها تصير حرة ، كما لو ودت قبل الحكم بالقيمة في الولد ، ما كان الأب شيء . وقال ابن القاسم ، توقف القيمة ، فإن أدت رجعت القيمة إلى الأب ، وإن عجزت أخذها السيد ، فيقال لابن القاسم ، إن الولد لما كان ذا جلاء في الكتابة ، فالكتابة أحق بقيمته ، كما لو قتل ، وكما لو عتق وفيه رجاء السعاية ، يحط عنها حصته إن رضيت بعتقه ، قال ولو كانت مدبرة لغرم قيمة الولد رقيقا ، كمدبر بيع وفات بالعتق ، ولو كانت معتقة إلى أجل غرم قيمتها ولدها ، على أنه حر إلى الأجل ، قال ، وأما أم الولد / والمعتقة إلى أجل ، فلم يختلف قولهم أنه يأخذهما مع قيمة الولد ، وإن كان معتق نصفها أخذ نصف قيمة الولد ، قال محمد ، والقائل في الولد قيمتهم يوم ولد - يعني قول المغيرة قد أخطأ - ولو كان ذلك لكان عليه ، وإن مات الولد وهو ، فليس بغاصب فيضمنهم ، وإنما حكم عثمان بأمثالهم ، فكانت القيمة بدلا من المثل .